الحر العاملي
392
وسائل الشيعة ( آل البيت )
29 - باب استحباب نفض اليدين بعد الضرب على الأرض . ( 3955 ) 1 - قد تقدم حديث زرارة ، أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التيمم ؟ فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ، ثم مسح بهما جبهته وكفيه . ( 3956 ) 2 - وحديث عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه وصف التيمم ، فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ، ثم مسح على جبينه وكفيه . أقول : وتقدم غير ذلك أيضا من الأحاديث في هذا المعنى ( 1 ) . 30 - باب حكم من تيمم وصلى في ثوب نجس ، هل يعيد أم لا ؟ وتيمم الجنب والحائض للخروج من المسجدين . ( 3957 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله ، كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلى ، فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة . أقول : هذا محمول على الاستحباب لما تقدم ، ولما يأتي في النجاسات ، إن شاء الله .
--> الباب 29 فيه حديثان 1 - تقدم في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب . 2 - تقدم في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 11 والحديث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب الباب 30 فيه حديثان 1 - التهذيب 1 : 407 / 1279 و 2 : 224 / 886 ، والاستبصار 1 : 169 / 587 أورده في الحديث 38 من الباب 45 من النجاسات .